المحقق النراقي
41
الحاشية على الروضة البهية
قوله : ولعلّه السبب في تركه هنا . أي : لعلّ عدم النصّ أو اعترافه بعدم النصّ هو السبب في ترك المني هنا ، ولفظة « في » بمعنى « اللام » كما في قوله تعالى : لُمْتُنَّنِي فِيهِ . « 1 » قوله : لكن دم الحدث كذلك . استدراك لما يستفاد من لفظ السبب ؛ فإنّه ما يلزم من وجوده الوجود ، فيلزم من وجود عدم النصّ ترك الذكر هنا ، ويستفاد منه أنّ كلّ ما لم يكن فيه نصّ لا يكون مذكورا هنا ، فاستدرك أنّه ليس كذلك ، بل دم الحدث أيضا ليس فيه نصّ ، مع أنّه مذكور ، أو استدراك عما يستفاد من قوله : « ولعلّه السبب » ؛ فإنّه استفيد منه أنّه لا اعتراض على المصنّف في تركه المني ، فاستدركه بأنّ الاعتراض وارد عليه حينئذ أيضا ، ولو من وجه آخر . قوله : فلا وجه لإفراده . أي : إفراد المني بعدم الذكر من بين النجاسات الغير المنصوصة ، أو إفراد دم الحدث بالذكر من بينها ، أو إفراد كلّ منهما بوصفه من الذكر والترك ، بل كان اللازم تشريكهما في الترك والذكر ، والثاني أنسب بقوله : « وإيجاب الجميع » إلى آخره كما لا يخفى ، وهكذا بقوله : « ويشملهما » كما سيظهر وجهه . ويرد على الاحتمال الأوّل : أنّ المني ليس منفردا بالترك من بين النجاسات الغير المنصوصة ، بل ترك كثيرا منها كبول الرضيع والخنزير وغيرهما . وعلى الثاني : أنّ دم الحدث ليس منفردا بالذكر من بينها ، بل ذكر غيره أيضا كذرق الدجاج ، واعترف الشارح فيما يأتي بعدم النصّ عليه . وعلى الثالث : الأمران معا . فإن قيل : إنّه يمكن الذب عن الأوّل بأنّ مراده أنّه لا وجه لإفراد المني بالترك لأجل السبب المذكور . قلنا : لعلّ السبب في ترك ما ترك ممّا لا نصّ فيه أيضا هو ذلك ، بل نصّ الشارح به في بول الرضيع .
--> ( 1 ) يوسف ( 12 ) : 32 .